فَأَما دِيَة الْعمد فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: هِيَ أَربَاع لكل سنّ من أَسْنَان الْإِبِل مِنْهَا ربع، خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَمثلهَا بنت لبون، وَمثلهَا حَقه، وَمثلهَا جَذَعَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تُؤْخَذ من ثَلَاث أَسْنَان، ثَلَاثُونَ حقة، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعَة خلفة فِي بطونها وَأَوْلَادهَا وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد.
وَأما دِيَة شبه الْعمد.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: هِيَ مثل دِيَة الْعمد الْمَحْض.
وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن مَالك فَروِيَ عَنهُ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا: نَفيهَا على الْإِطْلَاق، وَالْأُخْرَى: إِثْبَاتهَا فِي مثل قتل الْأَب ابْنه على وَجه الشّبَه دون الْعمد ودية ذَلِك عِنْده أَثلَاثًا، ثَلَاثُونَ حقة، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: دِيَتهَا ثَلَاثُونَ حقة، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ خلفة وَهِي الْحَوَامِل.
وَأما دِيَة الْخَطَأ.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: هِيَ أَخْمَاس، عشرُون جَذَعَة، وَعِشْرُونَ حقة، وَعِشْرُونَ بنت لبون، وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض، وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض.