ثم اتبع ذلك بالإسلام فقال مالك وأحمد يقتل ويكون ناقضا للعهد وقال أبو حنيفة لا يقتل ولايكون ناقضا للعهد واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين فأما إن كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سبّ ذمِّي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ اتبع ذَلِك بِالْإِسْلَامِ.

فَقَالَ مَالك وَأحمد: يقتل وَيكون ناقضا للْعهد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقتل ولايكون ناقضا للْعهد.

وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي وجوب قَتله أَو نقضه الْعَهْد على وَجْهَيْن، فَأَما إِن كَانَ سبه لَهُ بعد أَن اسْلَمْ فَإِنَّهُ يقتل وَلَا يُسْتَتَاب عِنْد مَالك وَأحمد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل مُرْتَدا.

وَقَالَ الشَّافِعِي يُسْتَتَاب فَإِن لم يتب قتل كالمرتد.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قذف الْوَالِد وَلَده بِالزِّنَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يلْزمه الْحَد إِلَّا أَتَى أكره للْوَلَد أَن يُطَالب أَبَاهُ بذلك.

وَاتَّفَقُوا على أَن من قذف عبدا فَإِنَّهُ لَا حد عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ الْمَقْذُوف للقاذف أَو لغيره.

وَاتَّفَقُوا، مَا عدا مَالِكًا وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد، أَنه إِذا قَالَ لعربي النّسَب: يَا رومي يَا فَارسي على أَنه لَا حد عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: على أَن قَائِل ذَلِك للعربي عَلَيْهِ الْحَد.

وَاتَّفَقُوا إِلَّا أَبَا حنيفَة، على أَن الْأمة تصير فراشا بالوطئ، فَإِذا أقرّ السَّيِّد بِوَلَدِهَا فَمَا أَتَت بِهِ من ولد الْحق بسيدها.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْحقهُ من ذَلِك إِلَّا مَا أقرّ بِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015