يكون الطَّلَاق بِطَلَب مِنْهَا.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أظهرهمَا: لَا تَرث، وَالْأُخْرَى: تَرث كَقَوْل الباقيين فعلى هَذَا القَوْل الآخر أَنَّهَا تَرث إِلَى مَتى تَرث على ثَلَاثَة أَقْوَال، أَحدهَا: تَرث إِن مَاتَ وَهِي فِي الْعدة، وَإِن مَاتَ وَقد انْقَضتْ الْعدة فَلَا إِرْث، وَالثَّانِي: مَا لم تزوج، وَالثَّالِث: أَنَّهَا تَرث أبدا.
وَاخْتلفُوا هَل تَرث المبتوتة وَإِن انْقَضتْ الْعدة مَا لم تتَزَوَّج وَكَذَلِكَ الْمُطلقَة قبل الدُّخُول؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَرث فيهمَا.
وَقَالَ مَالك: تَرث وَإِن تزوجت.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد أَقْوَاله الَّتِي قدمناها: لَا تَرث، وَهُوَ أظهرها. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يَقع وَاحِدَة.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يَقع الثَّلَاث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر الطَّلَاق للمدخول بهَا بِأَن قَالَ: أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق، وَقَالَ: إِنَّمَا أردْت إفهامها بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَة.