وَاخْتلفُوا فِيمَن بعضه حر، وَبَعضه رَقِيق.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَرث بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل يُورث؟

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يُورث.

وَقَالَ احْمَد: يَرث وَيُورث بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة.

وَاخْتلفُوا فِي الْمسَائِل الملقبات فِي الْفَرَائِض فَمِنْهَا:

الْمُشْتَركَة: وَهِي امْرَأَة مَاتَت وخلفت زوجا وَأما وأخوين لأم، وأخا لأم وَأب.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوين من الْأُم الثُّلُث وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ لاستغراق المَال ذَوا الْفَرْض وَهِي عصبَة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يشْتَرك الْأُخوة كلهم فِي الثُّلُث بِالسَّوِيَّةِ.

ومسائل الْجد: اخْتلفُوا فِي رجل مَاتَ وَخلف أَخا وأختا لأم وَأب، أَو لأَب وجد.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: المَال كُله للْجدّ.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: المَال بَينهم على خَمْسَة أسْهم، للْجدّ سَهْمَان وللأخ سَهْمَان، وَللْأُخْت سهم.

وَاخْتلفُوا فِي مسَائِل الْجد فِي الأكدريه وَهِي امْرَأَة مَاتَت وخلفت زوجا وَأما وجدا وأختا للْأَب وَالأُم، أَو لأَب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015