وَاخْتلفُوا فِيمَن بعضه حر، وَبَعضه رَقِيق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَرث بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل يُورث؟
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يُورث.
وَقَالَ احْمَد: يَرث وَيُورث بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة.
وَاخْتلفُوا فِي الْمسَائِل الملقبات فِي الْفَرَائِض فَمِنْهَا:
الْمُشْتَركَة: وَهِي امْرَأَة مَاتَت وخلفت زوجا وَأما وأخوين لأم، وأخا لأم وَأب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوين من الْأُم الثُّلُث وَيسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ لاستغراق المَال ذَوا الْفَرْض وَهِي عصبَة.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يشْتَرك الْأُخوة كلهم فِي الثُّلُث بِالسَّوِيَّةِ.
ومسائل الْجد: اخْتلفُوا فِي رجل مَاتَ وَخلف أَخا وأختا لأم وَأب، أَو لأَب وجد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: المَال كُله للْجدّ.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: المَال بَينهم على خَمْسَة أسْهم، للْجدّ سَهْمَان وللأخ سَهْمَان، وَللْأُخْت سهم.
وَاخْتلفُوا فِي مسَائِل الْجد فِي الأكدريه وَهِي امْرَأَة مَاتَت وخلفت زوجا وَأما وجدا وأختا للْأَب وَالأُم، أَو لأَب.