وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي وَأحمد: تملك الْأُجْرَة بِنَفس العقد وتستحق بِالتَّسْلِيمِ وتستقر بِمُضِيِّ الْمدَّة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اسْتَأْجر دَارا كل شهر بِشَيْء مَعْلُوم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يَصح الْأُجْرَة فِي الشَّهْر الأول وَتلْزم.
وَأما مَا عداهُ من الشُّهُور فتلزم بِالشُّرُوعِ فِيهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تبطل الْإِمَارَة فِي الْجَمِيع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اسْتَأْجر مِنْهُ شهر رَمَضَان فِي شهر رَجَب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح العقد وَوَافَقَهُمَا أَحْمد على ذَلِك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح
وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا هَل تصح الْإِجَارَة على مُدَّة تزيد على سنة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يجوز.
وَعَن الشَّافِعِي أَقْوَال، أظهرها: لَا تصح أَكثر من سنة.