كتاب الشُّفْعَة

وَاتَّفَقُوا على أَن الشُّفْعَة تجب للخليط.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا طرقت الطّرق وحدت الْحُدُود فَهَل يسْتَحق الشُّفْعَة بالجوار؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا شُفْعَة بالجوار.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب الشُّفْعَة.

قَالَ اللغويون: وَالشُّفْعَة معروفه عِنْد الْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة، فَقَالَ القتببي: كَانَ الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا أَرَادَ بيع منزل أَو حَائِط أَتَاهُ الْجَار وَالشَّرِيك والصاحب يشفع إِلَيْهِ فِيمَا بَاعَ فيشفعه وَجعله أولى بِهِ مِمَّن بعد مِنْهُ فسميت شفعه وَسمي طالبها شَفِيعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015