فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.

وَكَذَلِكَ اخْتلَافهمْ فِي الصُّلْح مَعَ السُّكُوت.

وَاخْتلفُوا فِي الصُّلْح عَن الْمَجْهُول.

فَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد، وَمنعه الشَّافِعِي.

بَاب التَّنَازُع فِي الْجِدَار

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تنَازع نفسان فِي جِدَار بَين دَار لَهما هَل يحكم بِهِ مِنْهَا لمن إِلَيْهِ الدواخل والخوارج وَهُوَ صِحَاح الإجراء ومعاقد القمط أم لَا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015