وَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك.
اخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.
اخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط.
وَقَالَ مَالك: يلْزم.
وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة.
وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز.