ثمَّ اخْتلفُوا إِذا كَانَ الْغبن فِيهِ بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فِي الْعَادة. فَقَالَ مَالك وَأحمد: يثبت الْفَسْخ، وَقدره مَالك بِالثُّلثِ وَلم يقدره أَحْمد، بل قَالَ أَبُو بكر عبد الْعَزِيز من أَصْحَابه حَده الثُّلُث، كَمَا قَالَ مَالك. وَقَالَ بعض مِنْهُم حَده السُّدس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يثبت الْفَسْخ بِحَال وَهَذَا هُوَ مَحْمُول على بيع الْمَالِك الْبَصِير.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا أطلق البيع وَلم يعين بِالثّمن النَّقْد، انْصَرف إِلَى غَالب نقد الْبَلَد.

بَاب الرِّبَا

اتَّفقُوا على أَن الرِّبَا الَّذِي حرمه اللَّهِ ضَرْبَان: زِيَادَة وَنسَاء.

وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح

فَمِنْهَا الْأَعْيَان السِّتَّة الَّتِي نَص الشَّارِع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهِي: الذَّهَب، وَالْفِضَّة، وَالْبر، وَالشعِير، وَالتَّمْر، وَالْملح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015