فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ يَسْتَعِين بِمَا يَأْخُذهُ مِنْهَا على نَفَقَتهَا فَلَا يجوز.

وَإِن كَانَ يصرفهُ فِي غير نَفَقَتهَا لأَوْلَاد فُقَرَاء من غَيرهَا أَو نَحْو ذَلِك جَازَ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز، وَعَن احْمَد، رِوَايَتَانِ كالمذهبين إِلَّا أَن أظهرهمَا الْمَنْع.

وَهِي الَّتِي أختارها الْخرقِيّ وَأَبُو بكر.

وَاتَّفَقُوا على أَن الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة حرَام على بني هَاشم.

وهم خمس بطُون: آل عَبَّاس، وَآل عَليّ، وَآل جَعْفَر، وَولد الْحَارِث بن عبد الْمطلب، (وَآل عقيل) .

وَاخْتلفُوا فِي بني الْمطلب هَل تحرم عَلَيْهِم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015