فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

والأوقات الْمَذْكُورَة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وزوالها وغروبها.

وَاخْتلفُوا فِي الْمُصَلِّي تطلع عَلَيْهِ الشَّمْس وَهُوَ فِي صَلَاة الصُّبْح.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: صَحِيحَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّمْس إِذا غربت على الْمُصَلِّي عصرا فَإِن صلَاته صَحِيحَة.

بَاب الْقُنُوت

وَاتَّفَقُوا على أَن الْقُنُوت فِي الْوتر مسنون فِي النّصْف الثَّانِي من شهر رَمَضَان إِلَى آخِره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015