وروى محمد بن خالد (?) عن ابن نافع وذكره محمد بن مزين عن ابن نافع أنه قال: لا يجمع المريض بين الصلاتين قبل وقت الآخرة وإن خشي أن يغلب على عقله، وإن غلب على عقله فلا شيء عليه في إعادة الظهر والعصر إذا لم يفق في بقية من وقتهما، وإن لم يغلب وسلم صلاهما في وقتهما كل واحدة منهما في وقتها حين يجب عليه.
وفي المدونة (?) في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلاتين جمع بينهما في وسط الظهر.
قال أشهب وسحنون: يجمع بينهما في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.
(ق 33 ب) قال مالك وابن القاسم: لا يجمع بين الصلاتين في الحضر لغير مر [ض] ولا مطر.
وقال أشهب: لا بأس بذلك وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل.
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وجمع الصلاتين في مساجد العشائر ليلة المطر المغرب والعشاء سنة، تؤخر المغرب، ثم يصلى، ثم يؤذن الموذن بالعشاء ويطولون حتى يقرب مغيب الشقق أو معـ[ـه]، ثم يصلي ولا يتنفل بينهما. قال: ويجمع وإن انقطع المطر، إذا كان الوحل والطين.