وكذلك المغمى عليه يفيق في هذه الأوقات كما وصفت لك في الحائض.
قال: ومن سافر وهو في وقت صلاة، فإن كان في النهار فخرج وقد بقي عليه من النهار مقدار ثلاث ركعات فليصل الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وإن كان أقل من ذلك فليصل الظهر صلاة حضر والعصر صلاة سفر، وإن كان ذلك في الليل وقد بقي عليه مقدار أربع ركعات قبل الفجر فليصل المغرب، ثم يصلي العشاء صلاة سفر، وإن كان أقل من ذلك صلاهما جميعا صلاة حضر.
وذكر ابن حبيب في مسافرة طهرت وقد بقي عليها من الليل ثلاث ركعاب فقال: قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: تصلي العشاء ولا شيء عليها للمغرب؛ قال: وبه أقول.
وقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون: عليها الصلاتان جميعا.
وذكر العتبي (?) عن أصبغ قال: هذه آخر مسألة سمعت من ابن القاسم، وذلك أني اختلفت فيها مع عبد الله بن عبد الحكم، فقال عبد الله: نصلي صلاتين، (ق 32 أ) وقلت: إنا لا نصليها إلا العشاء. وخرج ابن القاسم إلى الحج، فشيعته إلى جب عميرة (?) وسألته عنها، وأخبرته بقولي وقول عبد الله بن عبد الحكم، فقال لي: أصبت وأخطأ.
وقد روي عن القاسم أنه قال فيها بقول عبد الله بن عبد الحكم.
وذكر ابن سحنون في كتابه عن الماجشون (?) أنه قال: العصر في آخر النهار وقت لا يدخل فيه الظهر، وكذلك من آخر الليل للعشاء.
وقال سحنون: آخر الوقت للفائتة منهما.