وروى ابن وهب عن مالك (?) أنه قال: ليس أمر النفساء في ذلك واحد، ولكن يسعها اجتهاد العالم لها.
وروى ابن وهب أيضا في موطأه عن مالك أنه قال: تحبس أيضا ما تحبس النساء دم النفساء.
قال ابن وهب: وذلك ستون ليلة.
وكذلك روى أشهب عن مالك (?) أنه قال: ستون ليلة وهو أقصاه.
وذكر ابن حبيب قال: قال لي عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه قد سأل عن ذلك النساء فقلن: أقصى ذلك الستون إلى السبعين.
قال ابن حبيب: والإقتصار عندي على الستين عدل حسن، ولا تسأل (ق 29 ب) عن ذلك نساء أهل زماننا لقلة معرفتهن.
قال: وقال لي مطـ[ـرف]: بذلك رأيت مالكا يفتي.
في المدونة (?): لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الثاني.
قال سحنون: وقد قيل: حكمها حكم الحامل.
وقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل: الدم دم نفاس، كما لو خرج بعض الولد كان الدم دم نفاس، وقيل: الدم دم حيضة والنفاس من الولد الثاني؛ وهذا على أصل المذهب في أن الحامل تحيض فكأنها حامل قذفت دما، ولما كان لزوجها عليها الرجعة كان النفاس الأول كلا نفاس.