لابن القاسم عن مالك: لا تعيد تلك الصلوات.
قال ابن القاسم: ولو أعادتها كان أحب إلي؛ رواها أبو زيد عن ابن القاسم.
وقال أصبغ: الإعادة عليها واجبة لكن ما تركت الصلاة فيه جاهلة.
وأنكر سحنون رواية أبي زيد عن ابن القاسم عن مالك (?) في المستحاضة تدع الصلاة بعد أيام حيضتها، وبعد الاستظهار أياما جاهلة، قال: لا تقضيها.
قال سحنون: لا تعذر في الصلاة بالجهل.
وقال ابن خويز منداد: اختلف قول مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا جاهلة، فمرة لم ير عليها إعادة. وقد قال: عليها القضاء.
قال: وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال (?): وإذا رأت الحامل الدم فلتكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث، ثم تصلي. قال: وإذا رأت المرأة الحامل العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة فلتدع (ق 28 أ) الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها.
وذكر ابن حبيب أ [ن] أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: تدع الصلاة أيام حيضتها وتستظهر بثلاث؛ قالوا: وحكمها وحكم التي ليست بحامل واحد.
وكذلك روى أبو زيد عن أصبغ قال: الحامل وغير الحامل سواء.