قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة مع غسل الفرج.
في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها
يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها
ذكر ابن حبيب: قال لي مطرف: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.
قال ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأصبغ: بل تستظهر ثلاثة أيام، يعني على أيامها المعروفة لها في حيضتها من استحاصتها.
قال ابن حبيب: فقال ابن الماجشون: بالخمسة عشر يوما في أول دمها؛ وقال بالاستظهار في آخره.
وفي المستخرجة (?): لعيسى عن ابن القاسم أنها تستظهر.
وروى أصبغ عن ابن القاسم أنها لا تستظهر.
وفي كتاب يحيى بن إسحاق قال: قال غيرهما (ق 27 أ) من أصحاب مالك: إن تمادى الدم المستنكر استظهرت، وإن دم الاستحاصة أن تستظهر.
وذكر ابن مزين عن أصبغ يقول: تستظهر تغير الدم أم لم يتغير.
هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة
لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها
في المدونة (?): إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق.