وذكر ابن حبيب (?) عن مالك مثل ذلك، ثم قال: فأخذ بقول مالك الأول أنها تقعد خمسة عشر يوما الأكابر من أصحابه: ابن أبي حازم وابن دينار والمغيرة وابن نافع ومطرف وابن الماجشون، وأخذ بقول مالك الآخر أنها تستظهر بثلاثة أيام: ابن كنانة وابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ.
قال ابن حبيب: وهو أحب إلي وأقرب إلى الحيطة في الصلاة.
في المدونة (?) في المرأة التي ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها أو في غير (ق 26 أ) أيام حيضـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـر مع ذلك دما.
وفي المجموعة: قال علي عن مالك: وما رأ [ته] المر [أة] من الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو أيام الاستظهار فهو كالدم، وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة.
في المدونة (?): تستظهر على أكثر أيام حيضتها.
وروى أبو زيد عن أصبغ أنها تستظهر على أقل أيام حيضتها لأن الاحتياط في الصلاة واجب (?).
لا تستظهر عند مالك وجمهور أصحابه إلا ابن نافع، فإنه ذكر ابن سحنون