قال مالك: أكره له ذلك.
وقال ابن القاسم: إن تيمم وصلى أعاد في الوقت وبعده.
وقال عبد الملك وابن عبد الحكم: لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره لأن المال من النفس.
وقال يحيى بن يحيى: يقول ابن القاسم: لأنه ترك الماء تخوفا من شيء لعله لا يكون.
(ق 24 أ) في المدونة (?): قال مالك في المريض والخائف والمسافر أنهم [يتيمـ]ـمون في وسط الوقت، إلا أن يكون المسافر على يأس من الماء فيتـ[ـمـ]ـم في أول الوقت؛ قال: فإن وجدوا الماء في أول الوقت أعاد المريض والخائف ولا إعادة على المسافر.
وذكر ابن عبد الحكم قال: وإذا لم يجد المريض (?) من يناوله الماء تيمم، ويعيد في الوقت أحب إلينا.
وذكر ابن سحنون عن ابن نافع قال: صلاة المريض الذي لا يجد من يناوله الماء تامة ولا يعيد.
وذكر ابن عبدوس في المجموعة عن المغيرة (?) في المحصور: يتيمم، ثم