به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا.

قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام.

في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة

في المدونة (?): لابن القاسم عن مالك يجبرها على الاغتسال ليجد الـ[ـسـ]ـبيل إلى ما يجب له من الوطء.

وفي المستخرجة (?): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.

ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.

وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.

في غروب النية عند الغسل من الجنابة

لعيسى (?) عن ابن القاسم (?) في الرجل يدخل الحمام للغسل من الجنابة ويـ[ـتـ]ـطهر (ق 15 أ) [... خـ (؟)]ـروج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015