فلم يدر (?) أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك.

قال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة.

وفي المجموعة (?): لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح.

قال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل.

(ق 14 أ) [وفي الـ[ـموطأ (?) قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و [.....] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر (?).

وقال ابن حبيب (?): بل يعيد من أول نوم نامه.

في الجنب يغتسل في الماء الراكد

في المدونة (?): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.

وقال ابن القاسم (?): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.

وذكر ابن عبد الحكم (?) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015