قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (?): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط.

وقال عنه ابن عبد الحكم (?): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه.

وفي المستخرجة (?): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (?) عن مالك.

قال ابن حبيب (?): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (?).

قال أصبغ (?): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة.

وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ـما.

وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (?) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي.

قال ابن حبيب (?): (ق 13 أ) و [......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015