والصلاة، قال: ثم رجع فقال: لا إعادة عليه في الصلاة.
وقال ابن حبيب (?): إذا نكس وضوءه جاهلا أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة.
وقال ابن حبيب: إذا نكس وضوءه جاهلا (ق 11 ب) أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة [كان ذلك من مـ]ـسنون الوضوء أو من مفروضه كان عالما بخطئه أو [جاهلا (؟)] به.
قال (?): وأما النسيان في الوضوء فإن كان ناسيا فلا شيء عليه من تنكيس المسنون، وأما المفروض فعليه إعادة ذلك الشيء وما بعده مثل أن يقدم الرأس على الذراعين فإنه يعيد مسح الرأس وما بعد ذلك.
قال (?): وقد قال ابن القاسم: إن كان بالحضرة أصلح وضوءه فأخر ما قدم وغسل ما بعده، وإن كان قد تطاول ذلك غسل ما نسي وحده.
قال ابن حبيب (?): ولا يعجبني ذلك، لأنه إذا فعل ذلك فقد أخر من