وروى علي [بن زياد] (?) عن مالك قال: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير [لونه وطعامـ]ـه (?) وصلى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. وإن كان (ق 2 أ) [لم يتغير لونه أو] طعمه أعاد ما دام في الوقت.
وقال عنه ابن [.....] معينة اغتسل فيها جنبه لأنه لا يفسدها.
قال: وقال مالك (?) في الحياض التي تسقى منها الدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسدها إلا أن يكون قد غسل فرجه قبل [....] موضع الأذى منه.
وكره اغتسال الجنب في الماء الدائم، فـ[ـقال]: ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا.
وقال أبو مصعب (?) عن مالك: الماء طهور كله إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه من نجس أو غيره وقع فيه، معينا كان أو غير معين (?).