لا خلاف عن مالك وأصحابه فيمن ترك تكبيرة الإحرام ناسيا أو عامدا أو كان إماما أو منفردا، أنه لم تنعقد له صلاة، وليس في صلاة، وأنه لا صلاة لإمام ولا لمنفرد إلا بإحرام.
واختلفوا في مأموم نسي تكبيرة الإحرام.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: من نسي الإحرام (?) وهو وراء الإمام قطع متى ما ذكر، وسواء ركع أو لم يركع، وابتدأ الإحرام ساعة يذكر.
قال: ولست آخذ فيه بقول أصحابنا ولا بحديث ابن المسيب، (ق 43 أ) قيل له: أيقطع بسلام أم بغير سلام، قال: بغير سلام لأنه ليس في صلاة إذا لم يكن أحرم.
قال: وقد كان ربيعة ينسى الإحرام وهو وراء الإمام فيحرم إذا ذكر ويبتدئ صلاته، وبه آخذ ببلدنا.
وذكر ابن المواز عن ابن القاسم في المنفرد يشك هل أحرم أم لا بعد عقد ركعة، أنه يقطع بمنزلة الناسي.
قال: وقال عبد الملك: يتمادى ويتذكر، وليس كالناسي.
قال ابن المواز: والناسي يقطع باتفاق منهم.
وفي المدونة (?): قال مالك: من دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الإحرام،