جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق 41 ب) كما صنع أبو بكر (?) مع النبي (ص).
ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (?).
قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.
قال: وقال أشهب (?): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.
وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.
ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.
وفي المدونة (?): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.
وفي العتبية (?): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.