قال ابن القاسم: قال مالك: الخط باطل (?).
وقال محمد بن عمر بن لبابة: الخط حق، واحتج فيه بحديث أبي هريرة (?).
قال ابن القاسم: إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.
وقال ابن حبيب (?): أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: لا يصلي المصلي إلا إلى سترة في حضر أو سفر أمن أن يمر بين يديه مار أو لم يأمن.
قال ابن حبيب: وبهذا أقول، لأنه يؤمن بالسترة من أجل المار فقط، ولكنها سنة الصلاة وهيئتها.
في المدونة (?): لابن القاسم: سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل الصف؛ قال: فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام، قلت: فإن لم يطمع فركع، قال: يجزئه ذلك.