والولاء كله للمعتق. وقال أبو يوسف: إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو ضامن نصف قيمته، وعتق الآخر باطل لا يجوز فيه.
قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: المكاتب له المال وإن لم يشترط.
قال: وإذا قال المكاتب: قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ذلك جائز. وبهذا نأخذ. وقد بلغنا