وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا تجوز شهادتهما، وبه نأخذ لقول الله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك جائز.

وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى على شاهد الزور تعزيرًا غير أنه يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول: القاضي يقرئكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس. وذكر ذلك أبو حنيفة عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015