قال: ((الصدقة إذا علمت جازت، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة)). وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما في الصدقة. وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه.
قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك] قال أبو حنيفة رضي الله عنه: فالقول قول رب