في قول أبي حنيفة، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد ينبغي في قول ابن أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان.
قال: وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق. وبه نأخذ.