لأنه عمم فقال: كل امرأة أتزوجها، فإذا سمى امرأة مسماة أو مصرا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل، فقولهما فيه سواه، ويقع به الطلاق.
قال: وإذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق أو قال: إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهي طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهي طالق، أو من بني فلان فهي طالق، فهما جميعًا كانا يقولان: إذا تزوج تلك فهي طالق، وإن دخل بها فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لها مهر ونصف مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها نصف مهر، ويفرق بينهما في قولهما جميعًا.