رضي الله عنه: لم وقد قال الله عز وجل في كتابه: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل للمطلقة ثثا السكنى والنفقة.

قال: وإذا آلى الرجل من امرأته فحلف لا يقربها شهرًا أو شهرين أو ثلاثا، لم يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق، لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر. حدثنا بذلك سعيد بن أبي عروبة عن عامر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015