لم ينو طلاقا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين ما نوى طلاقا. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول في جميع ما ذكرت: هي ثلاث تطليقات لاندينه في شيء منها ولا نجعل القول قوله في شيء من ذلك.
قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك في يدك فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا كان الزوج نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن كان نوى واحدة فهي واحدة بائنة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء.