قال: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدخل بها وليسبينهما بينة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول في ذلك: لها مهر مثلها إلا أن يكون ما أدعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت، وكان ابن أبي ليلى يقول: إنما لها ما سمى لها الزوج وليس لها شيء غير ذلك. وبه نأخذ. ثم قال أبو يوسف: بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015