أبي ليلى رحمه الله يقول: يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها، وكذلك قولهما في الثياب وفي كل بيع.

قال: وإذا اشترى الرجل عبدًا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان أو يهبه لفلان أو على أن يعتقه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: البيع في هذا فاسد. وبه نأخذ. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو من ذلك وكان ابن أبي ليلى يقول: البيع جائز والشرط باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015