إنما وقع القذف هاهنا على الأم ولا حد على قاذفها. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول في ذلك: عليه الحد.
قال: وإذا قذف رجل رجلا فقال: يا ابن الزانيين وقد مات الأبوان، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إنما عليه حد واحد لأنها كلمة واحدة. وبهذا نأخذ، إن فرق القول أو جمعه فهو سواء وعليه حد واحد، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه حدان ويضربه الحدين في مقام واحد