القاضي قبل ذلك منهم، وبه نأخذ.

قال: وإذا قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده. قال: وكان ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر. وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له: احلف مرارًا، فإن لم يحلف قضى عليه.

قال: وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015