وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا.

قال: وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا قطع فيها. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015