يقتلوا حتى يكبر الأصاغر. وبه نأخذ. حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم بعلى. وقال أبو يوسف: وكان لعلي أولاد صغار.
قال: وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لم يدر أيهم أصابه، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرهم، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعًا إلا أن يدعى أولياء القتيل على غير أولئك. وبهذا نأخذ.