قال: وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة. وأظنه حدثه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة. وبه نأخذ. وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا شيء في الأوقاص)) والأوقاص عندنا ما بين الفريضتين. وبه نأخذ.