قال: وإذا كانت أرض من أرض الخراج. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس فيها عشر، لا يجتمع عشر وخراج. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيها العشر مع الخراج.
قال: وإذا كانت الأرض من أرض العشر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة، العشر ونصف العشر. والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل. وكذلك حدثنا