قال: وإذا كانت أرض من أرض الخراج. فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس فيها عشر، لا يجتمع عشر وخراج. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيها العشر مع الخراج.

قال: وإذا كانت الأرض من أرض العشر، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة، العشر ونصف العشر. والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل. وكذلك حدثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015