باب الزكاة

قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه.

وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما في يديه الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015