قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ: بَعْدَ أَنْ طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْتُ طَوَافًا آخَرَ، ثُمَّ قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ طَافَ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مَا طَافَ بِالْحِجْرِ إِنْ أَحْصَاهُ "