قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: وَقَالَ عَطَاءٌ: " تُجْزِئُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى سَبْعٍ "