قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: " تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ لِلرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ "