527 - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: " مَا يَضُرُّهُ "، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، قَالَ: " إِذَا أَخَذَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ " قَالَ: مَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ فِي حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ