501 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ "