2245 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغِزْلَانِ، وَالْقَمَارِيِّ، تُدْخَلُ الْحَرَمَ أَحْيَاءً؟ قَالَ: " إِنَّ أَكْلَ ذَلِكَ لَغَيْرُ طَائِلٍ "