2218 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْزَعَ، فِي الْحَرَمِ الْعُشَرُ وَالضَّغَابِيسُ وَالسِّوَاكُ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ وَوَرَقِ السَّنَا تَوْرِيقًا، وَلَعَمْرِي لَأَنْ كَانَ يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغُ، لَيُنْزَعَنَّ كَمَا تُنْزَعُ الضَّغَابِيسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا "