1237 - وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ، لَا يَضُرُّكُ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ "